الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَيَأْتِي مَعْنَى الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا أَيْ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ.(قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْعِ يَجُوزُ إلَخْ) فَلَا يَمْتَنِعُ التَّخْيِيرُ.(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.(قَوْلُهُ كَرَّرَ الْمَرَّةَ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.(قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ) ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ يُوجِبُ اسْتِدْرَاكًا لِأَنَّهُ فَسَّرَ الرُّجُوعَ بِالِانْتِهَاءِ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ فَحَاصِلُ مَعْنَى إذَا رَجَعَ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَصَارَ التَّقْدِيرُ وَفِي قَوْلٍ لَهُ الْقَلْعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَا يَخْفَى قُبْحُهُ.(قَوْلُهُ وَجَوَابُهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَذِكْرُ الْمُدَّةِ إلَخْ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِذَا أَعَارَ لِزِرَاعَةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ أَعَارَهُ لِغَسِيلٍ أَيْ صِغَارِ النَّخْلِ يُعْتَادُ نَقْلُهُ فَكَالزَّرْعِ وَإِلَّا فَكَالْبِنَاءِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ الْبُقُولِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُجَذُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُ عُرُوقِهِ بِالْغِرَاسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنْقَلُ أَصْلُهُ فَيَكُونَ كَالْغَسِيلِ الَّذِي يُنْقَلُ انْتَهَى.(قَوْلُهُ أَوْ بِنَفْسِهَا) أَيْ الزِّرَاعَةِ عَطْفٌ عَلَى بِتَأْخِيرِ ش.(قَوْلُهُ فَيَجِبُ عَلَى ذِي الْأَرْضِ فَالْحَاكِمِ رَدُّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَزِمَهُ رَدُّهَا لِلْمَالِكِ وَإِنْ غَابَ فَلِلْقَاضِي. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالشَّرْطُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَعْلَمَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يَشْمَلُ مَا يُشَكُّ فِيهِ هَلْ هُوَ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا أَوْ لَا وَفِي مِلْكِهِ نَظَرٌ فَالْوَجْهُ أَنَّ الشَّرْطَ عِلْمُ الْإِعْرَاضِ أَوْ عِلْمُ كَوْنِ الْمَوْجُودِ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا مَعَ الشَّكِّ فِي الْإِعْرَاضِ.(قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَلْعِ) مَفْهُومُهُ الْوُجُوبُ لِمُدَّةِ الْقَلْعِ.(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُجُوبِ قَدْرِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّلَفَ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا اتِّفَاقَ.(قَوْلُهُ يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ فِي الِاسْتِدْرَاكِ لِلِاقْتِضَاءِ بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّوَهُّمِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.(قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً إلَخْ) الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَاعْتَمَدَهُ م ر أَنَّهَا تُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حَلَفَ لِلزِّيَادَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ لِلْأُجْرَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ زِيَادَةٌ وَيَسْتَحِقُّهَا.(قَوْلُهُ ضَعَّفَ قَوْلَ الْبَغَوِيِّ) وَافَقَ م ر عَلَى ضَعْفِهِ وَاعْتَمَدَ تَصْدِيقَ الدَّافِعِ. اهـ.قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ) لِبِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا) أَيْ سَوَاءٌ رَجَعَ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي إذَا انْتَهَتْ الْمُدَّةُ أَوْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا. اهـ.(قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ حَيْثُ إفْهَامُهُ الِاتِّفَاقَ فِي الْمَسْأَلَةِ.(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ الِانْقِضَاءِ عَطْفٌ عَلَى قَبْلَ انْقِضَائِهَا.(قَوْلُهُ وَيَأْتِي مَعْنَى الرُّجُوعِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ انْتَهَتْ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ سم وَكُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ.(قَوْلُهُ وَذَكَرَ الْمُدَّةَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْعِ يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَمْنَعُ التَّخْيِيرَ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ إذَا أُعِيرَ لَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِيهِمَا فِي الْمُغَنِّي.(قَوْلُهُ وَلَمْ يُذْكَرْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.(قَوْلُهُ فَلَهُ فِعْلُهُمَا) أَيْ لِلْمُسْتَعِيرِ فِعْلُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ.(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم فَإِنْ قَلَعَ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إعَادَتُهُ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ إلَّا إنْ صَرَّحَ بِالتَّجْدِيدِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الزَّرْعِ. اهـ. مُغَنِّي.(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا إلَخْ) أَيْ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَيَّدَ إلَخْ) هَذَا مَحَطُّ الْإِشْكَالِ.(قَوْلُهُ كَرَّرَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْأُخْرَى إلَخْ) أَيْ وَغَيْرُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فِي مَعْنَاهُمَا. اهـ. مُغَنِّي.(قَوْلُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ إلَخْ) فَإِنْ فَعَلَهُ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَلَعَ مَجَّانًا وَكُلِّفَ تَسْوِيَةَ الْأَرْضِ كَالْغَاصِبِ فِي حَالَةِ الْعِلْمِ، وَكَذَلِكَ مَا نَبَتَ بِحَمْلِ السَّيْلِ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ. اهـ. مُغَنِّي (أَوْ فِيهِمَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَقَطْ.(قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْأُجْرَةِ) عَطْفٌ عَلَى مَنْعٍ إلَخْ.(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الِانْتِفَاعِ.(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الِانْتِفَاعِ جَاهِلًا بِالرُّجُوعِ.(قَوْلُهُ أَيْ الْمُؤَقَّتَةِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إعْلَامِهِ فِي الْمُغَنِّي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ) ذِكْرُ هَذَا الْقَيْدِ يُوجِبُ اسْتِدْرَاكًا لِأَنَّهُ فَسَّرَ الرُّجُوعَ بِالِانْتِهَاءِ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ فَحَاصِلُ مَعْنَى إذَا رَجَعَ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَصَارَ التَّقْدِيرُ فِي قَوْلِ لَهُ الْقَلْعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَا يَخْفَى قُبْحُهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَجَوَابُهُ) أَيْ جَوَابُ تَعْلِيلِ ذَلِكَ الْقَوْلِ.(قَوْلُهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَذِكْرُ الْمُدَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِمَنْعِ الْأَحْدَاثِ إلَخْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِلَا تَعْيِينِ مُدَّةٍ.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ) أَيْ بِالْقَلْعِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ قَلْعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدْ قَطْعَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَالصَّحِيحُ إلَخْ.(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُحْصَدْ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يُعْتَدْ قَلْعُهُ قَصِيلًا.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.(قَوْلُهُ.أَوْ بِنَفْسِهَا) أَيْ الزِّرَاعَةِ عَطْفٌ عَلَى تَأْخِيرِ إلَخْ ع ش. اهـ. سم أَيْ وَقَوْلُهُ كَأَنْ كَانَ إلَخْ مِثَالٌ لَهُ عِبَارَةُ الْمُغَنِّي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَإِنْ قَصَّرَ بِالزَّرْعِ وَلَمْ يُقَصِّرْ بِالتَّأْخِيرِ كَأَنْ كَانَ إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ أَوْ زَرَعَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَلَعَ مَجَّانًا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْلُوعُ قَدْرًا يُنْتَفَعُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ مِنْ تَقْصِيرِهِ) أَيْ بِتَأْخِيرِ الزَّرْعِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَبِأَصْلِ الزَّرْعِ فِي الثَّانِيَةِ وَبِزَرْعِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ فِي الثَّالِثَةِ.(قَوْلُهُ لِنَحْوِ بَرْدٍ) أَيْ كَحَرٍّ وَمَطَرٍ وَأَكْلِ جَرَادٍ أَوْ دُودٍ، ثُمَّ نَبَتَ مِنْ أَصْلِهِ ثَانِيًا ع ش وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ أَمْ لِقِصَرِ الْمُدَّةِ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ تَبْطُلْ الْعَارِيَّةُ فِي هَذِهِ لِإِمْكَانِ إبْدَالِ الزَّرْعِ بِغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ دُونَهُ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ أَمْ لِقِصَرِ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُعِيرُ جَاهِلًا بِالْحَالِ وَالْمُسْتَعِيرُ عَالِمًا بِهِ وَدَلَّسَ وَفِيهِ بَعْدَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوَ الْهَوَاءِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ كَالطَّيْرِ.(قَوْلُهُ أَيْ مَا سَيَصِيرُ مَبْذُورًا) فَفِيهِ تَجَوُّزٌ مِنْ وَجْهَيْنِ. اهـ. مُغَنِّي أَيْ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ وَتَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِمَا سَيَصِيرُ إلَيْهِ. اهـ. زِيَادِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَاةً أَوْ حَبَّةً) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَحْمُولُ لَا قِيمَةَ كَحَبَّةٍ أَوْ نَوَاةٍ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا مَالِكُهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ فَيَجِبُ عَلَى ذِي الْأَرْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي وَالنِّهَايَةِ فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ إنْ حَضَرَ وَعَلِمَهُ وَإِلَّا فَيَرُدُّهُ إلَى الْقَاضِي لِأَنَّهُ نَائِبُ الْغَائِبِ وَيَحْفَظُ الْمَالَ الضَّائِعَ. اهـ. عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَيَجِبُ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَزِمَهُ رَدُّهَا لِلْمَالِكِ، وَإِنْ غَابَ فَلِلْقَاضِي. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. اهـ.(قَوْلُهُ أَمَّا مَا أَعْرَضَ) إلَى قَوْلِهِ إنْ قُلْنَا فِي الْمُغَنِّي إلَّا قَوْلَهُ لَا كَسَفِيهٍ.(قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ) وَهُوَ الرَّاجِحُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْجَوَازِ.(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالشَّرْطُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم.(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَعْلَمَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يَشْمَلُ مَا يَشُكُّ فِيهِ هَلْ هُوَ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا أَوْ لَا وَفِي مِلْكِهِ نَظَرٌ فَالْوَجْهُ أَنَّ الشَّرْطَ عُلِمَ الْإِعْرَاضُ أَوْ عُلِمَ كَوْنُ الْمَوْجُودِ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا مَعَ الشَّكِّ فِي الْإِعْرَاضِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش، وَقَدْ يَمْنَعُ دَعْوَى الشُّمُولِ بِأَنَّ مَرْجِعَ ضَمِيرِ عَدَمِ إعْرَاضِهِ فِي الشَّرْحِ قَوْلُهُ مَا هُوَ كَذَلِكَ الْمُشَارُ بِهِ إلَى قَوْلِهِ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْبَرُ إلَخْ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ، وَإِنْ كَانَ الْبِذْرُ مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا وَهَلْ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ حِينَئِذٍ بِمَا إذَا لَمْ يَدَّعِ الْمَالِكُ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَالِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ فِي الْمُغَنِّي.(قَوْلُهُ لِمُدَّتِهِ) أَيْ بَقَاءِ الْبِذْرِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَلْعِ) مَفْهُومُهُ الْوُجُوبُ لِمُدَّةِ الْقَلْعِ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمُدَّةِ الْقَلْعِ مَا لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الْقَلْعِ وَأَخَّرَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَأَخَّرَ مَعَ التَّمَكُّنِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَقَوْلُ سم مَفْهُومُهُ الْوُجُوبُ فِيهِ وَقْفَةٌ إذَا الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْقَلْعِ تَمَامُهُ لَا الشُّرُوعُ فِيهِ وَمِنْ الْغَايَةِ طُولُ زَمَنِ الْقَلْعِ بَلْ التَّعْلِيلُ الْآتِي كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ.(قَوْلُهُ تَسْوِيَةَ الْحَفْرِ إلَخْ) أَيْ بِرَدِّ الْأَجْزَاءِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْهَا فَقَطْ. اهـ. ع ش.
|